فصل: زكاة الزيتون:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فقه السنة



.زكاة الزيتون:

قال النووي: وأما الزيتون، فالصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه: وبه قال الحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، وأبو عبيد.
وقال الزهري والاوزاعي، والليث، ومالك، والثوري، وأبو حنيفة وأبو ثور: فيه الزكاة.
قال الزهري، والليث، والاوزاعي: يخرص فتؤخذ زكاته زيتا.
وقال مالك: لا يخرص، بل يؤخذ العشر بعد عصره وبلوغه خمسة أوسق. انتهى.
سبب الخلاف ومنشؤه:
قال ابن رشد: وسبب الخلاف: أما بين من قصر الزكاة على الاصناف المجمع عليها، وبين من عداها إلى المدخر المقتات، فهو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الاصناف الأربعة، هل هو لعينها، أو لعلة فيها، وهي الاقتيات؟ فمن قال: لعينها، قصر الوجوب عليها.
ومن قال: لعلة الاقتيات، عدى الوجوب لجميع المقتات.
وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات، وبين من عداه إلى جميع ما تخرجه الأرض - إلا ما وقع عليه الاجماع من الحشيش، والحطب، والقصب - معارضة القياس لعموم اللفظ: أما اللفظ الذي يقتضي العموم، فهو قوله عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» وما بمعنى الذي، والذي من الفاظ العموم.
وقوله تعالى: {وهو الذي أنشأ جنات معروشات} الآية إلى قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده}.
وأما القياس فهو أن الزكاة إنما المقصود بن سد الحلة، وذلك لا يكون غالبا إلا فيما هو قوت.
فمن خصص العموم بهذا القياس، أسقط الزكاة مما عدا المقتات.
ومن غلب العموم، أوجبها فيما عدا ذلك، إلا ما أخرجه الاجماع.
والذين اتفقوا على المقتات، اختلفوا في اشياء، من قبل اختلافهم فيها، هل هي مقتاتة أم ليست بمقتاتة، وهل يقاس على ما اتفق عليه أو ليس يقاس؟ مثل اختلاف مالك، والشافعي، في الزيتون، فإن مالكا ذهب إلى وجوب الزكاة فيه ومنع الشافعي ذلك في قوله الأخير بمصر.
وسبب اختلافهم، هل هو قوت، أو ليس بقوت.

.نصاب زكاة الزروع والثمار:

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار، حتى تبلغ خمسة أوسق بعد تصفيتها من التبن والقشر، فإن لم تصف، بأن تركت في قشرها فيشترط أن تبلغ عشرة أوسق.
1- فعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» رواه أحمد، والبيهقي بسند جيد.
2- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة».
والوسق، ستون صاعا بالاجماع، وقد جاء ذلك في حديث أبي سعيد، وهو حديث منقطع.
وذهب أبو حنيفة ومجاهد إلى وجوب الزكاة في القليل والكثير، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء العشر»، ولأنه لا يعتبر له حول، فلا يعتبر له نصاب.
قال ابن القيم - مناقشا هذا الرأى - وقد وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في تقدير نصاب المعشرات بخمسة أوسق، بالمتشابه من قوله: «فيما سقت السماء العشر وما سقي بنضح أو غرب فنصف العشر».
قالوا وهذا يعم القليل والكثير وقد عارضه الخاص، ودلالة العام قطعية كالخاص وإذا تعارضا قدم الاحوط، وهو الوجوب.
فيقال: يجب العمل بكلا الحديثين، ولا يجوز معارضة أحدهما بالاخر، وإلغاء أحدهما بالكلية، فإن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض في هذا، وفي هذا، ولا تعارض بينهما - بحمد الله تعالى - بوجه من الوجوه فإن قوله «فيما سقت السماء العشر» إنما أريد به التمييز، بين ما يجب فيه العشر، وما يجب فيه نصفه، فذكر النوعين، مفرقا بينهما في مقدار الواجب.
وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث، وبينه نصا في الحديث الاخر، فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح الصريح المحكم الذي لا يحتمل غير ما أول عليه ألبتة، إلى المجمل المتشابه، الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم لم يقصدوا بيانه بالخاص المحكم المبين كبيان سائر العمومات بما يخصصها من النصوصين؟ اهـ.
وقال ابن قدامة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» متفق عليه: هذا خاص يجب تقديمه وتخصيص عموم ما رووه به كما خصصنا قوله: «في كل سائمة من الإبل الزكاة» بقوله: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة» وقوله: «في الرقة ربع العشر» بقوله: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» ولأنه مال تجب فيه الصدقة، فلم تجب في يسيره، كسائر الأموال الزكوية. وانما لم يعتبر الحول، لأنه يكمل نماؤه باستحصاده، لا ببقائه. واعتبر الحول في غيره، لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال. والنصاب اعتبر ليبلغ حدا يحتمل المواساة منه، فلهذا اعتبر فيه.
يحققه: أن الصدقة إنما تجب على الاغنياء ولا يحصل الغني بدون النصاب، كسائر الأموال الزكوية.
هذا، والصاع قدح وثلث.
فيكون النصاب خمسين كيلة فإن كان الخارج لا يكال، فقد قال ابن قدامة: ونصاب الزعفران والقطن، وما ألحق بهما من الموزونات، ألف وستمائة رطل بالعراقي، فيقوم وزنه مقامه.
قال أبو يوسف: إن كان الخارج مما لا يكال، لا تجب فيه الزكاة إلا إن بلغ قيمة نصاب من أدنى ما يكال.
فلا تجب الزكاة في القطن إلا إذا بلغت قيمته خمسة أوسق، من أقل ما يكال، كالشعير ونحوه.
لأنه لا يمكن اعتباره بنفسه، فاعتبر بغيره، كالعروض يقوم بأدنى النصابين من الاثمان.
وقال محمد: يلزم أن يبلغ خمسة أمثال من أعلى ما يقدر به نوعه، ففي القطن لا تجب فيه الزكاة إن بلغ خمسة قناطير، لأن التقدير بالوسق فيما يوسق كان باعتبار أنه أعلى ما يقدر به نوعه.
مقدار الواجب: يختلف القدر الذي يجب إخراجه، باختلاف السقي: فما سقي بدون استعمال آلة - بأن سقي بالراحة - ففيه عشر الخارج، فإن سقي بآلة أو بماء مشترى، ففيه نصف العشر.
1- فعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت السماء والبعل، والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» رواه البيهقي، والحاكم، وصححه.
2- وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عشريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري، وغيره.
فإن كان يسقى تارة بآلة، وتارة بدونها، فإن كان ذلك على جهة الاستواء ففيه ثلاثة أرباع العشر.
قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا، وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الاقل تابعا للاكثر، عند أبي حنيفة، وأحمد، والثوري، وأحمد قولي الشافعي.
وتكاليف الزرع من خصاد وحمل ودياسة، وتصفية، وحفظ، وغير ذلك من خالص مال المالك، ولا يحسب منها شيء من مال الزكاة.
ومذهب ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنه يحسب ما اقترضه من أجل زرعه وثمره.
عن جابر بن زيد: عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما - في الرجل يستقرض فينفق على ثمرته وعلى أهله - قال: قال ابن عمر: يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي.
قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يقضي ما أنفق على الثمرة، ثم يزكي ما بقي رواه يحيى بن آدم في الخراج.
وذكر ابن حزم عن عطاء: أنه يسقي مما أصاب النفقة فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكي، وإلا فلا.

.الزكاة في الأرض الخراجية:

تنقسم الأرض إلى:
1- عشرية وهي الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا، أو فتحت عنوة وقسمت بين الفاتحين، أو التي أحياها المسلمون.
2- وخراجية، وهي الأرض التي فتحت عنوة، وتركت في أيدي أهلها، نظير خراج معلوم.
والزكاة كما تجب في أرض العشر، تجب كذلك في أرض الخراج، إذا أسلم أهلها، أو اشتراها المسلم، فيجتمع فيها العشر والخراج، ولا يمنع أحدهما وجوب الاخر.
قال ابن المنذر: وهو قول أكثر العلماء.
وممن قال به، عمر بن عبد العزيز، وربيعة، والزهري، ويحيى الانصاري ومالك، والاوزاعي، والثوري، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، والليث، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وداود، واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة، والمعقول - أي القياس -.
أما الكتاب فقول الله تعالى: «يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض» فأوجب الانفاق من الأرض مطلقا، سواء كانت الأرض خراجيه، أو عشرية.
وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت السماء العشر» وهو عام يتناول العشرية والخراجية.
وأما المعقول، فلان الزاكة والخراج حقان بسببين مختلفين لمستحقين فلم يمنع أحدهما الاخر، كما لو قتل المحرم صيدا مملوكا.
ولان العشر وجب بالنص، فلا يمنعه الخراج الواجب بالاجتهاد.
وذهب أبو حنيفة: إلى أنه لا عشر في أرض الخراجية، وإنما الواجب فيها الخراج فقط كما كانت، وإن من شروط وجوب العشر أن لا تكون الأرض خراجية.
أدلة أبي حنيفة ومناقشتها:
استدل الإمام أبو حنيفة لمذهبه:
1- بما رواه ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم».
وهذا الحديث مجمع على ضعفه، انفرد به يحيى بن عنبسة، عن أبي حنيفة، عن حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال البيهقي في معرفة السنن والاثار: هذا المذكور إنما يرويه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله، فرواه يحيى هكذا مرفوعا.
ويحيى بن عنبسة مكشوف الأمر في الضعف لروايته عن الثقات، الموضوعات.
قاله أبو أحمد ابن عدي الحافظ فيما أخبرنا به أبو سعيد الماليني عنه. وضعفه كذلك الكمال بن الهمام من أئمة الحنفية.
2- وربما رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، قالها ثلاثا، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه».
وليس في هذا الحديث دلالة على عدم أخذ الزكاة من الأرض الخراجية، فقد أوله العلماء على معنى أنهم سيسلمون، وتسقط الجزية عنهم.
أو أنه إشارة إلى الفتن التي تقع آخر الزمان، المؤدية إلى منع الحقوق الواجبة عليهم، من زكاة، وجزية، وغيرهما.
قال النووي - عقب التأويلين -: لو كان معنى الحديث ما زعموه، للزم أن لا تجب زكاة الدراهم والدنانير والتجارة، وهذا لا يقول به أحد.
3- وروى: أن دهقان بهر الملك، لما أسلم، قال عمر بن الخطاب: سلموا إليه الأرض، وخذوا منه الخراج.
وهذا صريح في الأمر بأخذ الخراج، دون الأمر بأخذ العشر.
وهذه القصة يقصد بها أن الخراج لا يسقي بإسلامه، ولا يلزم من ذلك سقوط العشر، وإنما ذكر الخراج، لأنه ربما يتوهم سقوطه بالإسلام كالجزية، وأما العشر، فمعلوم أنه واجب على الحر المسلم فلم يحتج إلى ذكره.
كما أنه لم يذكر أخذ زكاة الماشية منه.
وكذك زكاة النقدين، وغيرها، أؤ لأن الدهقان لم يكن له ما يجب فيه العشر.
4- وأن عمل الولاة والائمة على عدم الجمع بين العشر والخراج.
وهذا ممنوع بما نقله ابن المنذر من أن عمر بن عبد العزيز جمع بينهما.
5- وأن الخراج يباين العشر: فإن الخراج وجب عقوبة بينما العشر وجب عبادة، ولا يمكن اجتماعهما في شخص واحد فيجبا عليه معا.
وهذا صحيح في حالة الابتداء، ممنوع في حالة البقاء وليس كل صور الخراج أساسها العنوة والقهر، بل يكون في بعض صورة مع عدم العنوة، كما في الأرض القريبة من أرض الخراج، أو التي أحياها وسقاها بماء الأنهار الصغار.
6- أن سبب كل من الخراج والعشر واحد، وهو الأرض النامية حقيقة، أو حكما، بدليل أنها لو كانت سبخة لا منفعة لها، لا يجب فيها خراج ولا عشر، وإذا كان السبب واحدا، فلا يجتمعان معا في أرض واحدة، لأن السبب الواحد لا يتعلق به حقان من نوع واحد، كما إذا ملك نصابا من السائمة للتجارة سنة، فإنه لا يلزمه زكاتان.
والجواب: أن الأمر ليس كذلك، فإن سبب العشر الزرع الخارج من الأرض، والخراج يجب على الأرض، سواء زرعها أم أهملها.
وعلى تسليم وحدة السببية، فلا مانع من تعلق الوظيفتين بالسبب الواحد، الذي هو الأرض.
كما قال الكمال ابن الهمام يرى جمهور العلماء أن من استأجر أرضا فزرعها فالزكاة عليه، دون مالك الأرض.
وقال أبو حنيفة: الزكاة على صاحب الأرض.
قال ابن رشد: والسبب في اختلافهم، هل العشر حق الأرض أو حق الزرع؟ فلما كان عندهم أنه حق لاحد الأمرين، اختلفوا في أيهما أولى أن ينسب إلى موضع الانفاق.
وهو كون الزرع والأرض لمالك واحد.
فذهب الجمهور: إلى أنه ما تجب فيه الزكاة، وهو الحب.
وذهب أبو حنيفة: إلى أنه ما هو أصل الوجوب، وهو الأرض.
ورجح ابن قدامة رأي الجمهور فقال: إنه واجب في الزرع، فكان على مالكه، كزكاة القيمة، فيما إذا أعده للتجارة، وكعشر زرعه في ملكه، ولا يصح قولهم: إنه من مؤنة الأرض لأنه لو كان من مؤنتها، لوجب فيها، وإن لم تزرع، كالخراج، ولوجب على الذمي، كالخراج، ولتقدر بقدر الأرض لا بقدر الزرع، ولوجب صرفه إلى مصارف الفئ، دون مصرف الزكاة.

.تقدير النصاب في النخيل والأعناب:

بالخرص دون الكيل:
إذا أزهى النخيل والاعناب، وبدا صلاحها، اعتبر تقدير النصاب فيها بالخرص دون الكيل، وذلك بأن يحصي الخارص الأمين العارف، ما على النخيل، والاعناب، من العنب والرطب، ثم يقدره تمرا وزبيبا، ليعرف مقدار الزكاة فيه، فإذا جفت الثمار أخذ الزكاة التي سبق تقديرها منها.
فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى، إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اخرصوا، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق، فقال لها: أحصي ما يخرج منها» رواه البخاري.
هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل أصحابه من بعده وإليه ذهب أكثر أهل العلم.
وخالف في ذلك الأحناف: لأن الخرص ظن وتخمين، لا يلزم به حكم.
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى، فإن الخرص ليس من الظن في شئ، بل هو اجتهاد في معرفة قدر الثمر، كالاجتهاد في تقويم المتلفات.
وسبب الخرص، أن العادة جرت بأكل الثمار رطبا، فكان من الضروري إحصاء الزكاة قبل أن تؤكل وتصرم ومن أجل أن يتصرف أربابها بما شاءوا، ويضمنوا قدر الزكاة.
وعلى الخارص، أن يترك في الخرص الثلث، أو الربع، توسعة على أرباب الأموال، لأنهم يحتاجون إلى الأكل منه، هم وأضيافهم وجيرانهم.
وتنتاب الثمرة النوائب من أكل الطير والمارة وما تسقطه الريح، فلو أحصي الزكاة من الثمر كله، دون استثناء الثلث، أو الربع، لاضر بهم.
فعن سهل بن أبي حثمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» رواه أحمد، وأصحاب السنن، إلا ابن ماجه.
ورواه الحاكم، وابن حبان وصححاه. قال الترمذي: والعمل على حديث سهل، عند أكثر أهل العلم.
وعن بشير بن يسار قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا حثمة الانصاري على خرص أموال المسلمين، فقال: إذا وجدت القوم في نخلهم قد خرفوا فدع لهم ما يأكلون، لا تخرصه عليهم.
وعن مكحول قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخراص قال: «خففوا على الناس، فإن في المال العرية والواطئة والأكلة» رواه أبو عبيد.
وقال: الواطئة السابلة سموا بذلك، لوطئهم بلاد الثمار مجتازين.
والأكلة: أرباب الثمار، وأهلوهم، ومن لصق بهم.